المحقق الحلي

507

المعتبر

وبعضه معلوف . وما ذهب إليه الشافعي جيد لأن السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، وقولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع فإنه لا يقال للمعلوفة سائمة في حال علفها . الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحجرين والحيوان . وعليه فتوى العلماء ، وقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 1 ) وما رواه زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( كل شئ من الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم ليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول ) ( 2 ) ورووا عنهما أيضا " ( كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليه ) ( 3 ) وعنهم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ ) ( 4 ) . مسألة : ويتم الحول عند استهلال الثاني عشر وهو مذهب علمائنا . ويدل على ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا " من الزكاة ؟ فقال : ( إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة ) ( 5 ) . مسألة : لا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليه الحول . وليس حول الأمهات حوال السخال لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) ( 6 ) .

--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 ح 6 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 9 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 8 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 ح 5 . 5 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 12 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 15 ح 6 .